الشرق - 6/23/2026 6:36:08 AM - GMT (+3 )
قضت المحكمة الابتدائية منازعات إدارية بإلزام جهة إدارية بأن تؤدي لموظف رد المبالغ المستقطعة من راتبه الشهري مع وقف الاستقطاع الشهري لحين انتهاء علاقة العمل أو تعديل عقد العمل، وإلزام الجهة الإدارية الثانية أن تؤدي للمدعي قيمة بدل التذاكر عن 5 أعوام مضت، وإلزامها أن تؤدي تعويضاً مالياً جابراً للأضرار.
تفيد الوقائع في القضية الأولى، أنّ موظفاً عقد خصومة ضد جهتين إداريتين مطالباً إياهما بأن تؤديا قيمة ما استقطعتاه من راتبه الشهري دون وجه حق، وإلزامهما بدفع قيمة ما ما هو مستحق من تذاكر الطيران عن 5 سنوات مضت من عمله، وأن تؤديا معاً تعويضاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
تحكي تفاصيل الوقائع أنّ المدعي عين بعقد توظيف، ثم قامت جهة عمله باستقطاع جزء من راتبه الشهري دون مسوغ قانوني صحيح وامتنعت عن صرف تذاكر السفر المستحقة له.
وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض، وأنّ إجمالي الأشهر المخصومة 55 شهراً وبررت الجهة الإدارية ذلك بالظروف الاستثنائية وهي جائحة كورونا.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجهة الإدارية لم تدلِ بما يفيد إبراء ذمتها من مستحقاته بفروقات الراتب وبدل تذاكر السفر التي ما زالت مدينة بها وأنّ المدعى عليها تماطل وتمتنع من غير مبرر مقنع وقانوني عن صرف مستحقات المدعي المتفق عليها في عقد العمل، فتكون قد ارتكبت خطأ أضر بالمدعي ولم يتمكن من الاستفادة من تلك المستحقات والتمتع بها في الوقت المناسب.
وفي قضية ثانية، قدم موظف بجهة إدارية دعواه أمام المحكمة الابتدائية مطالباً باسترداد ما تمّ استقطاعه من راتبه لاشهري بدون وجه حق وإلزام الجهة أن تؤدي ما هو مستحق عليها من راتبه ولزوجته ولأبنائه من تذاكر الطيران أثناء قيامه بالإجازة الدورية خلال 5 سنوات مضت، مطالباً بتعويض قدره 100 ألف ريال.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين وتأخذ بها المحكمة على سبيل الاستئناس، وأنه لا يجوز تعديل مضمون بنود العقد إلا بإرادة مشتركة بين الطرفين وليس بناءً على إرادة منفردة للجهة الإدارية لحرمانه من حقوقه.
وفي قرار للمحكمة ألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للموظف قيمة المبالغ المستقطعة وإلزامها أن تؤدي قيمة التذاكر السنوية المستحقة، وقضت بتعويض مالي جابراً للأضرار.
إقرأ المزيد


