الشرق - 6/5/2024 3:00:51 PM - GMT (+3 )
الدوحة - موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8 لسنة 2024 قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم ( 23 ) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص.
وجاء في الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022 وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016، والقرارات المعدلة لها. وعلى دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (51) لسنة 2017 وعلى اعتماد مجلس الوزراء المشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (11) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/3/13 قرر ما يلي:
المادة 1
يكون الاعتداد بمدة الخبرة العملية التي قضيت في القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
يشترط للاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص مايلي:
1- أن تكون مدة الخبرة متفقة مع طبيعة العمل.
2- أن تكون مدة الخبرة قد قضيت في إحدى الشركات المساهمة، أو شركات التأمين، أو شركات الطاقة، أو شركات الطيران، أو البنوك، أو الشركات العاملة في قطاع الاستثمار أو الاتصالات أو التمويل، أو الشركات الدولية التي لها فروع في الدولة أو دول أخرى، أو شركات الخدمات الاستشارية واللوجستية التي مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن عشر سنوات، بشرط ألا يقل رأس المال عن خمسة ملايين ريال بالنسبة للشركات الاستشارية، وعشرين مليون ريال بالنسبة للشركات اللوجستية، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
3- أن يقدم المرشح للتعيين المستندات الدالة على مدة الخبرة العملية التي قضيت خارج الدولة مصدقاً عليها من سفارة دولة قطر.
المادة 3
لا يترتب على الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، التزام الجهة الحكومية بسداد مكافأة نهاية الخدمة أو اشتراكات صندوق التقاعد والمعاشات عن مدة الخبرة المشار إليها.
المادة 4
إذا كانت مدة الخبرة العملية تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة، يُحدد الراتب الأساسي على أساس منح الموظف علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة بفئة العلاوة الدورية للدرجة المالية التي يتم تعيينه عليها، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها. وتحسب للموظف أقدمية في الدرجة المعين عليها بمقدار مدة خبرته العملية المشار إليها.
مساحة إعلانية
إقرأ المزيد


