حكم من فاته صلاة العيد
الشرق -
محليات

2 زاد الصائمين.. (من موقع إسلام ويب)

09 أبريل 2024 , 07:00ص

زاد الصائمين

وقت صلاة العيد يبتدئ من طلوع الشمس وينتهي بالزوال فمن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها في هذا الوقت أداء لكن إذا خرج وقتها فهل يشرع قضاؤها؟ فيه خلاف، قال النووي في "المجموع": فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور وحكى العبدري رأي مالك وأبي حنيفة والمنذري وداود أنها لا تقضى وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى في اليوم الثاني والأضحى في الثاني والثالث وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبهما وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام... انتهى. والله أعلم.

اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية



إقرأ المزيد